كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 3)
قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}، قَالَ: ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ، والدِّرْهم الزَّائِفُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التَّمْرَةِ (¬٣).
---------------
= قال الإمام أحمد: ((بخ، ثقة)) ووثقه ابن سعد وابن معين، وقال ابن المديني: ((ثبت))، وقال العجلي: ((ثقة فقيه))، وقال أبو حاتم: ((صالح الحديث ثقة))، وقال ابن حبان: ((كان حافظًا متقنًا)). اهـ. من "الجرح والتعديل" (٤/ ١٦٧ - ١٦٨ رقم ٧٣٧)، و"التهذيب" (٤/ ١٥٠ رقم ٢٦٠)، و"التقريب" (ص ٢٤٨ رقم ٢٥٠٢).
(¬٣) يعني في صدقة التطوع كما سيأتي.
[٤٤٧] سنده صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٦١) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد فقط، بلفظ: ((إنما ذلك في الزكاة في الشيء الواجب، فأما في التطوع فلا بأس بأن يتصدق الرجل بالدرهم الزيف، هو خير من التمرة)).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٢٦).
وابن جرير في "تفسيره" (٥/ ٥٦٩ رقم ٦١٦٤).
كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة، به مثله.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (٦١٦٣) من طريق يزيد بن زريع، عن سلمة، به مثله.
وأخرجه يحيى بن آدم في "كتاب الخراج" (ص ١٣٣ رقم ٤٣١) فقال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} قال: إنما هذا في الزكاة المفروضة، ولا بأس أن يتصدق الرجل بالتمر الحَشِف والدرهم الزائف. =