كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= رقم [٣] فيما يتعلق بتدليس الأعمش.
والحديث أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (٣ / ٨٠٩ رقم ٩٠٢) .
والإمام أحمد في "المسند" (٦ / ٤٦) .
ومسلم في "صحيحه" (٣ / ١٢٠٦ رقم ٧٠) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر.
وأبو داود في "سننه" (٣ / ٧٥٩ رقم ٣٤٩١) في البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة.
وابن ماجه (٢ / ١١٢٢ رقم ٣٣٨٢) في الأشربة، باب التجارة في الخمر.
جميعهم من طريق أبي معاوية، به نحوه، ولفظ ابن ماجه مثله.
والإمام أحمد أيضًا (٦ / ٤٦ و ١٠٠) .
والبخاري في "صحيحه" (٤ / ٤١٧ و ٢٢٢٦) في البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر، و (٨ / ٢٠٤ رقم ٤٥٤١) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير، باب: {يمحق الله الربا} .
وأبو داود في الموضع السابق برقم (٣٤٩٠) .
والنسائي في "التفسير" (١ / ٢٨٨ رقم ٧٥) .
جميعهم من طريق شعبة، عن سليمان الأعمش، به نحوه.
وأخرجه البخاري أيضًا (١ / ٥٥٣ - ٥٥٤ رقم ٤٥٩) في الصلاة، باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، و (٨ / ٢٠٣ و ٢٠٤ رقم ٤٥٤٠ و ٤٥٤٣) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير، باب: {وأحل الله البيع وحرم الربا} ، وباب: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى ميسرة} ، من طريق أبي حمزة السُّكَّري وحفص بن غياث وسفيان الثوري، ثلاثتهم عن الأعمش، به نحوه.

الصفحة 983