كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يسأله عن شهادة الصبيان، فكتب إليه ... ، فذكر الحديث بمثله سواء، إلا أنه قال: ((وليسوا)) .
وأخرجه الشافعي في "الأم" (٧ / ٤٤) من طريق شيخه سفيان بن عيينة، به، بلفظ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما - في شهادة الصبيان -: لا تجوز.
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في الموضع السابق.
وللحديث طريقان آخران عن ابن أبي مليكة.
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨ / ٣٤٨ رقم ١٥٤٩٤) .
وابن أبي شيبة في "المصنف" (٦ / ٢٨٠ - ٢٨١ رقم ١٠٧٥) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١ / ل ٢٢٢ / أ) .
والحاكم في "المستدرك" (٢ / ٢٨٦) .
ومن طريق البيهقي في الموضع السابق (ص١٦٢) .
جميعهم من طريق ابن جريج، عن ابن مليكة، به، ولفظ عبد الرزاق قال فيه: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أنه أرسل إلى ابن عباس - وهو قاضٍ لابن الزبير - يسأله عن شهادة الصبيان، فقال: لا أرى أن تجوز شهادتهم، إنما أمرنا الله ممن نرضى، وإن الصبي ليس برضى. وقال ابن الزبير لي: بالحِرَى إن أخذوا عند ذلك إن عقلوا ما رأوا أن يصدقوا، وإن نقل آخر شهادتهم. قال: وما رأيت القضاء في ذلك إلا جائزًا على ما قال ابن الزبير.
وهذا سند صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
ثم أخرجه عبد الرزاق (٨ / ٣٤٩ رقم ١٥٤٩٥) فقال: أخبرنا معمر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مليكة ... ، به بمعناه.
وهذا سند صحيح أيضًا.