كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 3)
٤٦٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ (¬١) قَالَ: فِي إِقَامَةِ الشهادة.
---------------
= من طريق عمرو بن عون ويعقوب بن إبراهيم، كلاهما عن هشيم، به مثله.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (٦٣٨٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي عامر، عن عطاء، قال: للإقامة.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٣٦٥ رقم ١٥٥٦٠) فقال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء ومجاهد - في قوله: {ولا يأب كاتب ولا شهيد} قالا: إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك.
وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن ابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع، فهو حسن لغيره بمجموع هذين الطريقين.
وقد أخرجه ابن جرير (٦/ ٧٢ رقم ٦٣٩١) من طريق حجاج، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء، {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دعوا}؟ قال: هم الذين قد شهدوا، قال: ولا يضّر إنسانًا أن يأبى أن يشهد إن شاء. قلت لعطاء: ما شأنه إذا دُعي أن يكتب وجب عليه أن لا يأبى، وإذا دعي أن يشهد لم يجب عليه أن يشهد إن شاء؟ قال: كذلك يجب على الكاتب أن يكتب، ولا يجب على الشاهد أن يشهد إن شاء، الشهداء كثير.
وهذا الإسناد قد صرح فيه ابن جريج بالسماع، لكن شيخ الطبري فيه هو القاسم بن الحسن، ولم أهتد إليه، وشيخ القاسم هو الحسين بن داود المعروف بـ: سُنَيد، وتقدم في الحديث [٢٠٦] أنه ضعيف.
(¬١) يعني في قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذا ما دعوا}.
[٤٦٠] سنده صحيح.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٦/ ٧١ رقم ٦٣٨٢) من طريق عمرو بن عون، عن هشيم، به نحوه.