كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير 1 - 5 ت الحميد (اسم الجزء: 3)
٤٦٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، وَخَالِدٌ (¬١)، وَإِسْمَاعِيلُ (¬٢)، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ (¬٣) قَالَ: إِذَا دعي ليشهد [ل ١٢٠/أ]، وإذا دعي ليقيمها، فكلاهما.
---------------
= وابن جرير برقم (٦٣٧٥ و ٦٣٧٧).
ثلاثتهم من طريق سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نجيح، عن مجاهد: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دعوا} قال: إذا كانوا قد شهدوا.
وأخرجه ابن أبي شيبة برقم (٢٤١٩) من طريق ورقاء، عن ابن أبي نجيح، به نحو سابقه.
وهذا في "تفسير مجاهد" (ص ١١٨) من رواية ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عنه.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (٦٣٧٦) من طريق عيسى بن ميمون، عن ابن أبي نجيح، به نحو سابقه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٣٦٥ رقم ١٥٥٦٠) من طريق ابن جريج، عن مجاهد، به نحو سابقه.
(¬١) هو ابن عبد الله الطحّان.
(¬٢) هو ابن إبراهيم بن عليّة.
(¬٣) يعني في قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذا ما دعوا}.
[٤٦٣] سنده صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر" (٢/ ١٢٢) وعزاه لابن جرير فقط.
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (١٠/ ١٦٠) في الشهادات، باب ما على من دعي ليشهد، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((كلاهما)).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٧١ رقم ٢٤١١).
وابن جرير في "تفسيره" (٦/ ٧٠ رقم ٦٣٧٤).
أما ابن أبي شيبة فمن طريق إسماعيل بن علية، وأما ابن جرير فمن طريق هشيم، كلاهما عن يونس، به نحوه، مع بعض الاختلاف في اللفظ. =