كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 2)
"الفوائد" (52) والبيهقي (5/ 177) وفي "الدلائل" (5/ 67 - 68) والبغوي في "شرح السنة" (2007)
2.- معاوية بن عمار الدهني.
أخرجه الدارمي (1945) ومسلم (1358) والنسائي (5/ 159 و8/ 186) وفي "الكبرى" (3852 و 9755) وتمام (1347) والبيهقي (5/ 177) وفي "الدلائل" (5/ 67)
3 - حماد ابن أخت حُميد الطويل.
أخرجه ابن حبان (5425)
1003 - عن ابن عباس أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ردّ ابنته زينب على أبي العاص وكان إسلامها قبل اسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شيئا"
قال الحافظ: أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق قاله: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: فذكره، وأخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وقال الترمذي: لا بأس بإسناده. وصححه الحاكم. ووقع في رواية بعضهم "بعد سنتين" وفي أخرى "بعد ثلاث" وهو اختلاف جُمع بينه على أنّ المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه، وهو بَيّن في المغازي فإنّه أسر ببدر فأرسلت زينب من مكة في فدائه فأطلق لها بغير فداء، وشرط النبي - صلى الله عليه وسلم - أنْ يرسل له زينب فوفّى له بذلك، وإليه الإشارة في الحديث الصحيح بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حقه "حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي" والمراد بالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ} [المُمتَحنَة: 10] وقدومه مسلما فإنّ بينهما سنتين وأشهرا" (¬1)
حسن
أخرجه ابن سعد (8/ 33) وابن أبي شيبة (14/ 176) وأبو داود (2240) وابن ماجه (2009) رالترمذي (1143)، وفي "العلل" (1/ 451) وأبن أبي عاصم في "الآحاد" (556) والطبري في "تاريخه" (2/ 472) والدولابي في "الذرية الطاهرة" (61) والطحاوي في "شرح المعاني" (3/ 256) والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص 335 - 336) وابن جميع في "معجمه" (ص 70 - 71) والحاكم (2/ 200 و 3/ 237 و 638 - 639) وأبو نعيم في "الصحابة" (5913) والبيهقي (7/ 187) وفي "معرفة السنن" (10/ 143) وابن الأثير في "أسد الغابة" (7/ 131) من طرق عن مُحَمَّدْ بن إسحاق المدني (¬2) ثني داود بن الحصين عن
¬__________
(¬1) 11/ 343 (كتاب الطلاق - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي)
(¬2) وتابعه أبراهيم بن مُحَمَّدْ بن أبي يحيى الأسلمي عن داود به.