كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 2)

أخرجه أحمد (2/ 325) وأبو داود (4098) والنسائي في "الكبرى" (9253) وابن حبان (5751 و 5752) من طرق عن سليمان بن بلال المدني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبس لِبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل.
وإسناده حسن، سليمان وأبو صالح ذكوان ثقتان، وسهيل صدوق.
ولم ينفرد سليمان بن بلال به بل تابعه زهير بن مُحَمَّدْ التميمي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة به.
أخرجه الحاكم (4/ 194) من طريق عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن زهير بن مُحَمَّدْ به.
وقال: صحيح على شرط مسلم"
قلت: لم يخرج مسلم رواية عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن مُحَمَّدْ، وقد تكلم أحمد وغيره في رواية عمرو بن أبي سلمة وغيره من الشاميين عن زهير بن مُحَمَّدْ.
1019 - حديث فاطمة بنت قيس أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سُكنى ولا نفقة"
قال الحافظ: أخرجه مسلم (2/ 1118 - 1119) من طريق أبي إسحاق: كنت مع الأسود بن يزيد في المسجد فحدّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: فذكره" (¬1)
1020 - عن ابن عباس أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يوقت في الخمر حدا"
قال ابن عباس: وشرب رجل فسكر، فانطلق به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فضحك ولم يأمر فيه بشيء.
قال الحافظ: أخرجه أبو داود والنسائي بسند قوي عن ابن عباس: فذكره، وأخرج الطبري من وجه آخر عن ابن عباس "ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر إلا أخيرا, ولقد غزا تبوك فغشي حجرته من الليل سكران، فقال "ليقم إليه رجل فيأخذ بيده حتى يرده إلى رحله" (¬2)
أخرجه أحمد (1/ 322) والنسائي في "الكبرى" (تحفة الأشراف 5/ 167) والمزي (26/ 159)
¬__________
(¬1) 11/ 406 (كتاب الطلاق - قصة فاطمة بنت قيس)
(¬2) 15/ 77 (كتاب الحدود - باب الضرب بالجريد والنعال)

الصفحة 1382