كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 2)
قال الهيثمي: رجاله ثقات" المجمع 6/ 271
قلت: الوليد بن عمرو قال النسائي: لا بأس به، وسعيد بن سفيان مختلف فيه، وسعيد بن عبيد الله لم أر من ترجمه، والباقون ثقات.
وللحديث طريق أخرى أخرجها الطبري في "تفسيره" (6/ 237) عن المثنى بن إبراهيم الآملي
والطبراني في "الكبير" (13033) عن بكر بن سهل الدمياطي
قالا: ثنا عبد الله بن صالح ثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا} [المَائدة: 41] هم اليهود، زنت منهم امرأة، وكان الله قد حكم في التوراة في الزنا بالرجم، فنفسوا أنْ يرجموها، وقالوا: انطلقوا إلى مُحَمَّدْ فعسى أنْ يكون عنده رخصة، فإنْ كانت عنده رخصة فاقبلوها، فأتوه فقالوا: يا أبا القاسم إنْ امرأة منا زنت فما تقول فيها؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "كيف حكم الله في التوراة في الزاني؟ " فقالوا: دعنا من التوراة، ولكن ما عندك في ذلك؟ فقال "ائتوني بأعلمكم بالتوراة التي أنزلت على موسى، فقال لهم: بالذي نجاكم من آل فرعون، وبالذي فلق لكم البحر فأنجاكم وأغرق آل فرعون إلا أخبرتموني ما حكم الله في التوراة في الزاني؟ " قالوا: حكمه الرجم، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت.
قال الهيثمي: وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس" المجمع 7/ 15
قلت: وعبد الله بن صالح كاتب الليث مختلف فيه (¬1).
1024 - عن أنس أنّ سائلا سأل عن وقت الصلاة فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالاً فأذن حين طلع الفجر.
قال الحافظ: أخرجه النسائي وإسناده صحيح" (¬2)
صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة (3199) وأحمد (3/ 121 و 182 و 189) والبزار (كشف 380) والنسائي (1/ 217) وفي "الكبرى" (1526) وأبو يعلى (3801 و 3862) وابن المنذر في "الأوسط" (2/ 347) والبيهقي (1/ 377 - 378) من طرق عن حُميد عن أنس أنّ رجلا سأل
¬__________
(¬1) انظر حديث: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجم اليهوديين عند باب المسجد.
(¬2) 2/ 243 (كتاب الصلاة - أبواب الأذان - باب الأذان بعد الفجر)