كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 2)
1115 - عن ابن عباس قال: إنّ الشُّرَّاب كانوا يُضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأيدي والنعال والعصا حتى توفي فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حداً، فَتوَخّى نحو ما كانوا يضربون في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فجلدهم أربعين، حتى توفي، ثم كان عمر فجلدهم كذلك حتى أُتي برجل، فذكر قصة وأنه تأول قوله تعالى {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة:93] وأنّ ابن عباس ناظره في ذلك واحتج ببقية الآية وهو قوله تعالى {إِذَا مَا اتَّقَوْا} [المائدة:93] والذي يرتكب ما حرّمه الله ليس بمتق. فقال عمر: ما ترورن؟ فقال عليّ: فذكره، وزاد بعد قوله: وإذا هذى افترى: وعلى المفتري ثمانون جلدة، فأمر به عمر فجلده ثمانين.
قال الحافظ: وأخرج مالك في "الموطأ" عن ثور بن زيد أنّ عمر استشار في الخمر فقال له عليّ بن أبي طالب: نرى أنْ تجعله ثمانين فإنّه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلد عمر في الخمر ثمانين. وهذا معضل، وقد وصله النسائي والطحاوي من طريق يحيى بن فُليح عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس مطولا: فذكره" (¬1)
ضعيف
أخرجه النسائي في "الكبرى" (5288) والطحاوي في "المشكل" (4441) والطبراني في "الكبير" (11550) و"الأوسط" (9345) والدارقطني (3/ 166) والحاكم (4/ 375 - 376) وابن مردويه في "التفسير" (تخريج أحاديث المختصر 2/ 424) والبيهقي (8/ 320 - 321 و 321) والحافظ في "تخريج أحاديث المختصر" (2/ 423 - 424) من طرق عن سعيد بن كثير بن عُفَير ثنا يحيى بن فليح بن سليمان المدني عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ثور إلا يحيى، تفرد به سعيد بن عفير"
وقال الحاكم: صحيح الإسناد"
وقال الحافظ: هذا حديث حسن، ورجاله رجال الصحيح إلا يحيى بن فليح فلم أقف له على ترجمة"
قلت: يحيى بن فليح قال ابن حزم: مجهول، وقال مرة: ليس بالقوي (اللسان)
وخالفه مالك (2/ 842) فرواه عن ثور بن زيد أنّ عمر بن الخطاب استشار في الخمر
¬__________
(¬1) 15/ 73 (كتاب الحدود- باب الضرب بالجريد والنعال)
الصفحة 1508
6792