كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 2)

وللحديث شاهد عن أبي هريرة رفعه "الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشره فإنّ ذلك خير"
أخرجه البزار (كشف 310) عن مُقدم بن محمد بن علي بن مقدم المُقَدَّمي ثني عمي القاسم بن يحيى بن عطاء بن مِقدم ثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة به.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1355) عن أحمد بن محمد بن صدقة ثنا مقدم بن يحيى بن عطاء بن مقدم ثنا عمي القاسم بن يحيى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: كان أبو ذر في غنيمة له بالمدينة. فلما جاء قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - "يا أبا ذر" فسكت، فردها عليه، فسكت، فقال "يا أبا ذر ثكلتك أمك" قال: إني جنب. فدعا له الجارية بماء فجاءته، فاستتر بَراحلته واغتسل. ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - "يجزئك الصعيد ولو لم تجد الماء عشرين سنة، فإذا وجدته فأمسه جلدك"
قال البزار: لا نعلمه يُروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ومقدم ثقة معروف النسب"
وقال الطبراني: لم يروه إلا هشام عن ابن سيرين، ولا عن هشام إلا القاسم، تفرد به مقدم"
وقال ابن القطان الفاسي (¬1): إسناده صحيح، وهو غريب من حديث أبي هريرة، وله علة، والمشهور حديث أبي ذر الذي صححه الترمذي وغيره" نصب الراية 1/ 150
وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح" المجمع 1/ 261
وقال الحافظ: صححه ابن القطان لكن قال الدارقطني في "العلل": إنّ إرساله أصح" التلخيص 1/ 154 - الفتح 1/ 463
1131 - "إنّ الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما"
سكت عليه الحافظ (¬2).
انظر الحديث الذي بعده.
1132 - "إنّ الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر"
قال الحافظ: حديث صحيح" (¬3)
¬__________
(¬1) هو في "الوهم والإيهام" (5/ 266) له، واقتصر على قوله: إسناده صحيح"
(¬2) 2/ 174 (كتاب الصلاة- أبواب المواقيت- باب فضل صلاة العصر)
(¬3) 9/ 427 (كتاب التفسير: سورة هود- باب قوله وأقم الصلاة طرفي النهار)

الصفحة 1533