كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 2)

أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى (¬1) إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا تنفق امرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها" (¬2) قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال "ذلك أفضل أموالنا" ثم قال "إنّ العارية مؤداة، والمِنْحَة مردودة، والدين مَقضي، والزعيم غارم".
أخرجه الطيالسي (ص 154) وعبد الرزاق (14767 و 16308) وأبو عبيد في "الناسخ" (431) وابن أبي شيبة (11/ 149 و4/ 415 و 6/ 585) وسعيد بن منصور (427) قالوا: ثنا إسماعيل بن عياش به. واللفظ لسعيد
ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي (6/ 88 و 212) وفي "المعرفة" (8/ 284 - 285 و 9/ 173) وفي "الصغرى" (2298)
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في "الكبير" (7615) وفي "مسند الشاميين" (541) والحافظ في "تخريج أحاديث المختصر" (2/ 315)
ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه ابن عدي (1/ 290)
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه أبو عمرو المديني في "حجة الوداع" (52) والطبراني في "الكبير" (7615) وفي "مسند الشاميين" (541) وابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 230 و 12/ 39 و 14/ 298 - 299) والحافظ في "تخريج أحاديث المختصر" (2/ 315)
وأخرجه أحمد (5/ 267) وأبو داود (2870 و 3565) وابن ماجه (2007 و 2295 و 2398 و 2405 و 2713) والترمذي (670 و 1265 و 2120) والطحاوي في "المشكل" (4461) وفي "شرح المعاني" (3/ 104) وأبو عمرو المديني في "حجة الوداع" (52) وابن حبان في "لمجروحين" (1/ 215) والطبراني في "الكبير" (7615) وفي "مسند الشاميين" (541) وابن عدي (1/ 290) والغطريفي (22) والدارقطني (3/ 40 - 41) وابن شاهين في "الأفراد" (35 و 36 و 37) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/ 228 و 281) والبيهقي (6/ 72 و 264) وابن عبد البر في "التمهيد" (12/ 39 و 14/ 298 - 299 و 24/ 439) والخطيب في "السابق واللاحق" (ص 118 - 119 و 119 - 120) وأبو زكريا بن منده في "أرداف النبي" (ص 78) والبغوي في "شرح السنة" (2162) ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري في "المشيخة الكبرى" (61) والرافعي في "التدوين" (3/ 251) والحافظ في "تخريج أحاديث المختصر" (2/ 315) من طرق عن إسماعيل بن عياش به.
¬__________
(¬1) عند عبد الرزاق "توالى".
(¬2) عند الطيالسي "ألا لا يحل لامرأة أنْ تعطي من مال زوجها شيئا إلا بإذنه".

الصفحة 1631