كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 3)
أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 265)
الثالث: يرويه أيوب السَّخْتِياني عمن حدّثه أنّ ابن عباس سئل عن لحوم الحمر الأهلية، فقال: إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها يوم خيبر لأنّها كانت هي الحمولة، ثم تلا {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعَام: 145] الآية.
أخرجه عبد الرزاق (8727) عن مَعْمَر بن راشد عن أيوب به.
وإسناده ضعيف للذي لم يسم.
الرابع: يرويه عاصم بن سليمان الأحول عن عامر الشعبي عن ابن عباس قال: لا أدري أنهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم - من أجل أنّه كان حمولة الناس فكره أنْ تذهب حمولتهم أو حرّمه في يوم خيبر لحم الحمر.
أخرجه البخاري (فتح 9/ 24)
1421 - عن سهل بن سعد قال: إنّما رَخَّص النبي - صلى الله عليه وسلم - في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة ثم نهى عنها"
قال الحافظ: أخرجه ابن عبد البر" (¬1)
ضعيف
أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (10/ 109 - 110) ونصر المقدسي في "تحريم نكاح المتعة" (51) من طريق عثمان بن صالح السهمي ثنا ابن لَهيعة ثني عُقيل بن خالد أنّ ابن شهاب أخبره عن سهل بن سعد قال: فذكره.
وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.
1422 - قال ابن عباس: إنّما صلّي النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعتين بعد العصر لأنّه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ثم لم يعد.
قال الحافظ: روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فذكره، قال الترمذي: حديث حسن. قلت: وهو من رواية جرير عن عطاء وقد سمع منه بعد اختلاطه وإنْ صح فهو شاهد لحديث أم سلمة.
وقال قبل ذلك: قال البيهقي: وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة
¬__________
(¬1) 11/ 74 (كتاب النكاح - باب نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة آخرا)