كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 3)

1657 - حديث عائشة المرفوع "أيُّمَا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" الحديث وفيه "والسلطان ولي من لا ولي لها"
قال الحافظ: أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وصححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
وذكره في موضع آخر وقال: وهو حديث صحيح" (¬1)
صحيح
وله عن عائشة طريقان:
الأول: يرويه ابن شهاب الزهري أنّ عروة بن الزبير أخبره أنّ عائشة أخبرته أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "إيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرها بما أصاب منها، فإنْ اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"
أخرجه عبد الرزاق (10472) عن ابن جريج أني سليمان بن موسى أنّ ابن شهاب أخبره به.
وأخرجه إسحاق في "مسند عائشة" (699) وأحمد (6/ 165 - 166) عن عبد الرزاق به.
ومن طريق إسحاق أخرجه الحاكم (2/ 168)
وأخرجه ابن الجارود (700) والدارقطني (3/ 221) والبيهقي (7/ 105) وابن عبد البر في "التمهيد" (19/ 85) وابن عساكر في "معجم الشيوخ" (234) والحافظ في "تخريج أحاديث المختصر" (2/ 205) من طرق عن عبد الرزاق به.
وأخرجه الطيالسي (منحة 1/ 305) والشافعي في "الأم" (5/ 11) وفي "اختلاف مالك والشافعي" (7/ 206) والحميدي (228) وابن أبي شيبة (4/ 128 و 14/ 168) وسعيد بن منصور (528 و 529) وإسحاق في "مسند عائشة" (698) والدارمي (2190) وأبو داود (2083) وابن ماجه (1879) والترمذي (1102) والنسائي في "الكبرى" (5394) وأبو يعلى (4750) وأبو عوانة كما في "تلخيص الحبير" (3/ 156) والطحاوي في "شرح المعاني" (3/ 7) وأبو عروبة الحراني في "حديثه" (18) وابن حبان (4074 و 4075) وأبو الشيخ في "الأقران" (181) والدارقطني (3/ 225 - 226) والحاكم (2/ 168) وفي "علوم الحديث" (ص 134) والسهمي في "تاريخ جرجان" (ص 315 - 316) وأبو نعيم في
¬__________
(¬1) 11/ 96 و 99 (كتاب النكاح - باب السلطان ولي، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها)

الصفحة 2403