كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 3)

"شرح المعاني" (3/ 7) وأبو عروبة الحراني في "حديثه" (16) وأبو علي محمد بن سعيد الحراني في "تاريخ الرقة" (238) والبيهقي (7/ 106و 106 - 107) وابن عبد البر في "التمهيد" (19/ 87) والسلفي في "معجم السفر" (43) من طرق عن الحجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإنّ أصابها فلها مهرها، بما استحل من فرجها، فإنْ اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" واللفظ للطحاوي
ولفظ الباقين "لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له".
قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، حجاج بن أرطاة مدلس وقد رواه بالعنعنة، ولم يسمع من الزهري، قاله عباد بن العوام وأبو زرعة وأبو حاتم" مصباح الزجاجة 2/ 103
2 - جعفر بن ربيعة بن شُرَحبيل بن حَسَنة.
أخرجه أحمد (6/ 66) وأبو داود (2084) وأبو يعلى (4837) والطحاوي في "شرح المعاني" (3/ 7) والبيهقي (7/ 106) وفي "المعرفة" (10/ 32) وابن عبد البر في "التمهيد" (19/ 86 - 87 و 87) من طرق عن ابن لَهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مرفوعاً بنحوه.
قال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه"
قلت: وابن لهيعة ضعيف.
3 - عبيد الله بن أبي جعفر المصري.
أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (3/ 7)
وفيه ابن لهيعة.
4 - أيوب بن موسى القرشي.
أخرجه ابن عدي (4/ 1516) من طريق سعيد بن أبي مريم ثنا عبد الله بن فروخ عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً "لا نكاح إلا بولي".
وقال: حديث عبد الله بن فروخ هذا غير محفوظ"
قلت: عبد الله بن فروخ هو الخراساني وهو مختلف فيه: وثقه الذهلي وغيره، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، وقال البخاري: تعرف وتنكر.
والباقون ثقات.
5 - محمد بن أبي قيس.

الصفحة 2405