كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 3)

مهر أو عدة فهو لها، وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له، وأحق ما أكرم الرجل به ابنته أو أخته"
أخرجه البيهقي (¬1) (7/ 248) من طريق أحمد بن الفرات الرازي ومحمد بن إسحاق الصغاني كلاهما عن عفان بن مسلم ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا حجاج بن أرطاة به.
ورواه أحمد (6/ 122) عن عفان بن مسلم ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عروة بن الزبير عن عائشة.
قال: وحدثنيه مكحول قالا: فذكرا الحديث.
وحجاج بن أرطاة ضعيف مدلس ولم يذكر سماعا من عمرو بن شعيب.
وقال البيهقي: الحجاج غير محتج به"
1659 - "أيُّمَا رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإنْ عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها"
قال الحافظ: وقد وقع في حديث معاذ أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أرسله إلى اليمن قال له:
فذكره، وسنده حسن" (¬2)
ضعيف جدا
أخرجه الطبراني في "الكبير" (20/ 53 - 54) عن الحسين بن إسحاق التُّسْتَري ثنا هوبر بن معاذ ثنا محمد بن سلمة عن الفزاري عن مكحول عن ابن أبي طلحة اليعمري عن أبي ثعلبة الخُشَني عن معاذ بن جبل أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له حين بعثه إلى اليمن "أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإنْ تاب فأقبل منه، وإنْ لم يتب فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإنْ تابت فأقبل منها، وإنْ أبت فاستتبها".
وإسناده ضعيف جدا، الفزاري هو محمد بن عبيد الله العَرْزَمي قال النسائي والفلاس وغيرهما: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جدا.
وقال ابن عدي: ومحمد بن سلمة الحرّاني في عامة ما يروي عن محمد بن عبيد الله العرزمي يقول: عن الفزاري فيكني عنه ولا يسميه لضعفه وأحيانا يسميه وينسبه" الكامل 6/ 2112
¬__________
(¬1) وأخرجه في "معرفة السنن" (10/ 233 - 234) وفي "الصغرى" (2561) من طريق الصغاني وحده.
(¬2) 15/ 298 (كتاب استتابة المرتدين- باب حكم المرتد والمرتدة)

الصفحة 2411