كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 3)

3 - الضحاك بن عثمان.
قاله الدارقطني في "السنن" (3/ 49) وفي "العلل" (4/ 399) ولم يسق إسناده.
وخالفهم يحيى بن أبي كثير فرواه عن عبد الله بن يزيد أنّ أبا عياش أخبره أنّه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الرطب بالتمر نسيئة.
فزاد فيه "نسيئة"
أخرجه أبو داود (3360) والطحاوي في "شرح المعاني" (4/ 6) وفي "المشكل" (6171 و 6172) والهيثم بن كليب (167) والدارقطني (3/ 49) والحاكم (2/ 38 - 39) والبيهقي (5/ 294)
وقال الطحاوي: فكان هذا أصل الحديث فيه ذكر النسيئة زاده يحيى بن أبي كثير على مالك بن أنس فهو أولى"
وقال الدارقطني: وخالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه نسيئة، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس"
وقال ابن عبد البر: والصواب عندي ما قاله مالك، وقد وافقه إسماعيل بن أمية على إسناده ولفظه، وفي حديث أسامة بن زيد ما يعضد المعنى الذي جاء به مالك وإسماعيل بن أمية"
ولم ينفرد عبد الله بن يزيد به بل تابعه عمران بن أبي أنس فقال: سمعت أبا عياش يقول: سألت سعد بن أبي وقاص عن اشتراء السُّلْتِ بالتمر، فقال سعد: أبينهما فضل؟ قالوا: نعم، قال: لا يصلح.
وقال سعد: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال "أبينهما فضل؟ " قالوا: نعم، الرطب ينقص، فقال "فلا يصلح"
أخرجه الحاكم (2/ 43) والبيهقي (5/ 295) وفي "المعرفة" (8/ 63 - 64) من طريق ابن وهب أني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمران به.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد"
قلت: اختلف فيه على بكير وهو ابن عبد الله بن الأشج، فرواه عمرو بن الحارث عنه عن عمران بن أبي أنس أنّ مولى لبني مخزوم حدّثه أنّه سأل سعد بن أبي وقاص عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل، فقال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذا.

الصفحة 2425