كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 1)

والحديث اختلف فيه على عكرمة، فرواه الزبير بن خِرِّيت البصري عنه قال: سمعت أبا هريرة قال: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبع أذرع.
أخرجه البخاري (فتح 6/ 43 - 44) والطحاوي في "المشكل" (1190) وابن عدي (2/ 551) والبيهقي (6/ 154) من طرق عن جرير بن حازم البصري عن الزبير بن خريت به.
ورواه جرير بن حازم أيضا عن الزبير بن خريت بلفظ "لا يحل لمسلم أن يمنع جاره أن يضع خشبة على جداره"
أخرجه الطحاوي (2415) وابن عدي (2/ 551)
175 - "إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره"
قال الحافظ: وفي الباب عن جابر أخرجه الحاكم بلفظ: فذكره، ورجّح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما وقفه كما عند البزار" (¬1)

موقوف صحيح
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1602) عن أحمد بن حمدون الموصلي ثنا محمَّد بن عمار الموصلي ثنا عمر بن أيوب عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رجل من القوم: يا رسول الله، أرأيت إذا أدى رجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدّى زكاة ماله فقد ذهب عنه شرّه"
قال الطبراني: لم يَرو هذا الحديث عن مغيرة إلا عمر، تفرد به محمَّد بن عمار"
وقال الهيثمي: إسناده حسن وإنْ كان في بعض رجاله كلام" المجمع 3/ 63
قلت: المغيرة بن زياد هو الموصلي مختلف فيه، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه ابن حبان وغيره.
لكنه لم ينفرد به بل تابعه ابن جُريج عن أبي الزبير عن جابر رفعه "إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره".
أخرجه ابن خزيمة (2258 و 2470) وابن المقرئ في "المعجم" (42) والحاكم (1/ 390) والبيهقي (4/ 84) والخطيب في "التاريخ" (5/ 106) وابن عساكر في "معجم الشيوخ" (1389) من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج به.
¬__________
(¬1) 4/ 13 (كتاب الزكاة- باب ما أدي زكاته فليس بكنز)

الصفحة 248