كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 4)

1823 - "تزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى".
قال الحافظ: وللبيهقي من حديث أبي أمامة: فذكره" (¬1)
انظر الحديث الذي قبله.
1824 - "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها"
قال الحافظ: واحتج بعضهم بحديث يونس بن أبي إسحاق عن أبي بُردة عن أبي موسى مرفوعا: فذكره" (¬2)
صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 139) وأحمد (4/ 394 و 411) والدارمي (2191) والبزار (3189) والروياني (454) وأبو يعلى (7327) وأبو عروبة الحراني في "حديثه" (21) والطحاوي في "المشكل" (5727) وفي "شرح المعاني" (4/ 364) والدينوري في "المجالسة" (3166) والدراقطني (3/ 241 و 242) والحاكم (2/ 166 - 167) والبيهقي (7/ 120 و 122) وفي "معرفة السنن" (10/ 50 - 51) وفي "الصغرى" (2396) وابن عبد البر في "التمهيد" (19/ 99 - 100) والجدوي في "حديثه" (1) من طرق عن يونس بن أبي إسحاق ثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رفعه "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت (¬3)، وإن أبت (¬4) لم تكره (¬5) "
لفظ الدارمي وغيره.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين"
وقال البيهقي: وهذا إسناد موصول رواه جماعة من الأئمة عن يونس"
وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح" المجمع 4/ 280
وقال الألباني: وهذا سند صحيح على شرطهما" الصحيحة 2/ 263
قلت: يونس بن أبي إسحاق احتج به مسلم وحده، لكنه لم يخرج له من روايته عن أبي بردة شيئا، وهو حسن الحديث كما قال الذهبي في "سير الأعلام"، وقال في "الميزان": صدوق ما به بأس، ما هو في قوة مسعر ولا شعبة.
¬__________
(¬1) 11/ 11 (كتاب النكاح - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من استطاع الباءة فليتزوج)
(¬2) 11/ 98 (كتاب النكاح - باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها)
(¬3) ولفظ الحاكم "فهو رضاها" وفي لفظ للدارقطني "فهو إذن".
(¬4) وفي لفظ "كرهت" وفي لفظ آخر "أنكرت"
(¬5) ولفظ ابن أبي شيبة "لم تنكح"

الصفحة 2686