كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 4)

البغال، وكلّ ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطيور، وحرّم المُجَثّمَةً والخلسة والنُّهْبَة. اللفظ لأحمد.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا عكرمة بن عمار"
وقال الترمذي: حديث حسن غريب"
وقال البزار: النهي عن لحوم الخيل والبغال لا نعلمه يُروى إلا بهذا الإسناد"
وقال الطحاوي: أهل الحديث يضعفون حديث عكرمة عن يحيى ولا يجعلون فيه حجة"
قلت: منهم: أحمد وابن المديني ويحيى القطان والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم وابن حبان.
وأما حديث العرباض بن سارية فيرويه أبو عاصم الضحاك بن مخلد ثني وهب بن خالد أبو خالد الحمصي حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى (¬1) يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية (¬2)، وعن المجثمة، وعن الخليسة (¬3)، وأنْ توطأ الحبالى (¬4) حتى يضعن ما في بطونهن.
أخرجه أحمد (4/ 127) والبخاري في "الكبير" (4/ 2/ 168) والترمذي (1474) والدولابي في "الكنى" (1/ 163) والطبراني في "الكبير" (18/ 259 و 260) والحاكم (2/ 135) والمزي في "تهذيب الكمال" (35/ 338)
واللفظ للترمذي.
قال الحاكم: صحيح الإسناد"
قلت: أم حبيبة بنت العرباض ذكرها الذهبي في "الميزان" في النسوة المجهولات وقال: تفرد عنها وهب أبو خالد.
وأبو عاصم وأبو خالد ثقتان.
¬__________
(¬1) وفي لفظ "حرم"
(¬2) زاد البخاري "وعن النهبة"
(¬3) ولفظ الحاكم "الخلسة"
(¬4) ولفظ أحمد والحاكم "السبايا"

الصفحة 2874