كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 1)

المنكدر عن جابر، وأخرجه البيهقي والخطيب في "المبهمات" من وجهين آخرين عن ابن المنكدر، وفي رواية الخطيب "جلد" وللحاكم من طريق يزيد بن أبي كبشة سمعت رجلا من الصحابة يحدث عبد الملك بن مروان رفعه بنحوه "ثم إنْ عاد في الرابعة فاقتلوه" وأخرجه عبد الرزاق عن مَعْمَر عن ابن المنكدر مرسلا وفيه " أتي بابن النعيمان بعد الرابعة فجلده"
وأخرجه الطحاوي من رواية عمرو بن الحارث عن ابن المنكدر أنّه بلغه، وأخرجه الشافعي وعبد الرزاق وأبو داود من رواية الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من شرب الخمر فاجلدوه" إلى أنْ قال: "ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه" قال: فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ثم أتي به في الرابعة قد شرب فجلده" فرفع القتل عن الناس وكان رخصة.
وعلقه الترمذي فقال: روى الزهري، وأخرجه الخطيب في "المبهمات" من طريق محمَّد بن إسحاق عن الزهري وقال فيه: "فأتي برجل من الأنصار يقال له نعيمان فضربه أربع مرات، فرأى المسلمون أن القتل قد أخر وأن الضرب قد وجب"، وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة وولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه، ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله لكنّه أعلّ بما أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي عن الزهري قال: بلغني عن قبيصة، ويعارض ذلك رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري عن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أصح لأنّ يونس أحفظ لرواية الزهري من الأوزاعي، والظاهر أنّ الذي بلغ قبيصة ذلك صحابي فيكون الحديث على شرط الصحيح لأن ابهام الصحابي لا يضر، وله شاهد أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال: حدثت به ابن المنكدر فقال: تُرك ذلك قد أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بابن نعيمان فجلده ثلاثاً ثم أتي به في الرابعة فجلده ولم يزد" ووقع عند النسائي من طريق محمَّد بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر "فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل منا قد شرب في الرابعة فلم يقتله" وأخرجه من وجه آخر عن محمَّد بن إسحاق بلفظ "فإنْ عاد في الرابعة فاضربوا عنقه" فضربه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع مرات، فرأى المسلمون أنْ الحد قد وقع، وأن القتل قد رفع" (¬1)

صحيح
ورد من حديث أبي هريرة ومن حديث معاوية بن أبي سفيان ومن حديث جرير بن عبد الله ومن حديث ابن عمر ومن حديث ابن عمرو ومن حديث شرحبيل بن أوس ومن حديث غطيف ومن حديث جابر بن عبدالله ومن حديث الشريد ومن حديث أبي الرمداء
¬__________
(¬1) 15/ 84 - 85 (كتاب الحدود - باب ما يكره من لعن شارب الخمر)

الصفحة 373