كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 5)

ورواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
أخرجه ابن عدي (6/ 2374) والبيهقي (10/ 172) وابن عبد البر في "التمهيد" (2/ 149 - 150) من طريق مطرف بن مازن الصنعاني ثنا ابن جريج به.
وتابعه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن عمرو بن شعيب به.
أخرجه البيهقي (10/ 172) وابن عبد البر (2/ 150)
قال البيهقي: مطرف بن مازن ومحمد بن عبد الله بن عبيد ليسا بالقويين"
2604 - عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه.
قال الحافظ: واحتج الشافعي بما رواه من طريق عمر بن خلدة قاضي المدينة عن أبي هريرة قال: فذكره، وهو حديث حسن يحتج بمثله، أخرجه أيضاً أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وزاد بعضهم في آخره "إلا أنْ يترك صاحبه وفاءً" ورجحه الشافعي على المرسل" (¬1)
أخرجه الطيالسي (ص 313) عن ابن أبي ذئب ثني أبو المعتمر عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أصيب -يعني أفلس- فأصاب رجل متاعه بعينه، فقال أبو هريرة: هذا الذي قضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّ من أفلس أو مات فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به إلا أنْ يدع الرجل وفاء له.
ومن طريقه أخرجه أبو داود (3523) والبيهقي (5/ 46) والمزي في "تهذيب الكمال" (21/ 329 - 330)
وأخرجه الشافعي في "الأم" (3/ 176) وابن ماجه (2360) وابن الجارود (634) والدارقطني (3/ 29) والحاكم (2/ 50 - 51)
عن محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك
والدراقطني (3/ 29)
عن شبابة بن سَوَّار المدائني
¬__________
(¬1) 5/ 462 (كتاب الاستقراض - باب إذا وجد ماله عند مفلس)

الصفحة 3817