كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 1)

وأما حديث قبيصة بن ذؤبب فأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (3/ 161) وابن حزم في "المحلى" (13/ 423) من طريق ابن وهب أني يونس بن يزيد أني ابن شهاب أن قبيصة بن ذؤيب حدّثه أنه بلغه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لشارب الخمر: "إن شرب فاجلدوه، ثم إنْ شرب فاجلدوه، ثم إنْ شرب فاجلدوه، ثم إنْ شرب فاقتلوه" فأتي برجل قد شرب ثلاث مرات، فجلده، ثم أتى به في الرابعة فجلده، ووضع القتل عن الناس.
وأخرجه الشافعي في "الأم" (6/ 130) وأبو داود (4485) وابن شاهين في "الناسخ" (532) والبيهقي (8/ 314) وفي "معرفة السنن" (13/ 35) والخطيب في "الفقيه" (1/ 125) وفي "الأسماء المبهمة" (ص 306) والحازمي في "الاعتبار" (ص 201) والحافظ في "تخريج أحاديث المختصر" (2/ 267)
عن سفيان بن عُيينة
وابن بشران (150) والبيهقي (8/ 314) والخطيب في "الأسماء المبهمة" (ص 307) عن محمَّد بن إسحاق المدني
وابن شاهين (533)
عن يحيى بن أبي أنيسة الجزري
وإبراهيم بن طهمان في "مشيخته" (15)
عن عباد بن إسحاق المدني
كلهم عن الزهري به.
وقال ابن إسحاق في حديثه: "فأُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل من الأنصار يقال له نعيمان فضربه أربع مرات، فرأى المسلمون أن القتل قد أُخِّرَ وأنّ الضرب قد وجب.
قال ابن التركماني: سكت البيهقي عن الحديث وهو مرسل وقبيصة معدود من التابعين، وفيه علة أخرى وهي أنّ الزهري لم يسمعه من قبيصة ذكرها الطحاوي في الرد على الكرابيسي وقال مستدلا على ذلك: ثنا يونس ثنا بشر بن بكر ثنا الأوزاعي عن ابن شهاب أنه بلغه عن قبيصة بن ذؤيب فذكر الحديث، وسنده على شرط مسلم" الجوهر النقي 8/ 313 - 314
وقال ابن حزم: حديث قبيصة بن ذؤيب منقطع، ولا حجة في منقطع"
وقال الحافظ: هذا حديث مرسل، رجاله رجال الصحيح"

الصفحة 387