كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 6)

فصل في "كان" من الأفعال والصفات الشريفة
2865 - قال جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار.
قال الحافظ: رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. لكن قال أبو داود وغيره: إنّ المراد بالأمر هنا الشأن والقصة، لا مقابل النهي. وأنّ هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - شاة فأكل مها ثم توضأ وصلّى الظهر، ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ. فيحتمل أن تكون القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مسّت النار، وأنّ وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة" (¬1)
أخرجه أبو داود (192) والنسائى (1/ 90) وفي "الكبرى" (188) وابن الجارود (24) وابن خزيمة (43) وابن المنذر في "الأوسط" (1/ 225) والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 66 - 67) وابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 66) وابن قانع في "الصحابة" (1/ 136) وابن حبان (1134) وأبو بكر الشافعي في "فوائده" (384) والطبراني في "الأوسط" (4660) وفي "مسند الشاميين" (2973) والإسماعيلي في "معجمه" (ص 745) وابن شاهين في "الناسخ" (64) وابن حزم في "المحلى" (1/ 330) والبيهقي (1/ 155 - 156 و 156) وفي "الصغرى" (39) وابن عبد البر في "الاستذكار" (1/ 222) وفي "التمهيد" (3/ 346 - 347 و 12/ 275 - 276 و 276) والخطيب في "الفقيه" (1/ 128) والجورقاني في "الأباطيل" (337) وابن عساكر (ترجمة عبد الله بن أحمد بن المنيب ص 344) والحازمي في "الاعتبار" (ص 49 - 50) وابن خلفون في "المعلم" (ص 469 - 470) والذهبي في "تذكرة الحفاظ" (1/ 222 و 385) والحافظ في "تخريج أحاديث المختصر" (2/ 273) من طرق عن علي بن
¬__________
(¬1) 1/ 323 (كتاب الوضوء- باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق)

الصفحة 4107