كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 6)
فقال الدوري: سألت يحيى بن معين عن أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فقال: هذا إسناد صحيح" المستدرك 2/ 246 - 247
وقال أحمد: أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف" الكامل 3/ 979
وقال أبو داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد.
3161 - عن عبد الرحمن بن غَنْم أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بكر وعمر "لو أنّكما تتفقان على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبدا"
قال الحافظ: في "فضائل الصحابة" لأسد بن موسى و"المعرفة" ليعقوب بن سفيان بسند لا بأس به عن عبد الرحمن بن غنم -بفتح المعجمة وسكون النون -وهو مختلف في صحبته: فذكره" (¬1)
أخرجه أحمد (الفتح الرباني 22/ 182) عن وكيع ثنا عبد الحميد بن بهرام قال: سمعنا شهر بن حوشب قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بكر وعمر "لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما"
قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أنّ ابن غنم لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -" الفتح الرباني 22/ 182
قلت: عبد الحميد وشهر صدوقان، وعبد الرحمن مختلف في صحبته.
3162 - "لو أهدي إلى كُراع لقبلت، ولو دعيت لمثله لأجبت"
قال الحافظ: وقد أخرج الترمذي من حديث أنس وصححه مرفوعا: فذكره" (¬2)
حسن
وله عن أنس طرق:
الأول: يرويه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا "لو أهدي إلى كراع لقبلت، ولو دعيت عليه (¬3) لأجبت"
¬__________
(¬1) 17/ 103 (كتاب الاعتصام- باب قول الله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38])
(¬2) 6/ 126 (كتاب الهبة- باب القليل من الهبة)
و11/ 155 (كتاب النكاح- باب من أجاب إلى كراع)
(¬3) وفي لفظ "إليه" وفي لفظ "يعنى إلى ذراع"