كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 1)

307 - "إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أنْ يَفِيَ له فلم يَفِ فلا إثم عليه"
قال الحافظ: وهو عند أبي داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم" (¬1)
انظر الحديث الذي بعده.
308 - "إذا وعد وهو يحدّث نفسه أنّه يخلف"
قال الحافظ: وفي الطبراني من حديث سلمان: فذكره، وإسناده لا بأس به، ليس فيهم من أجمع على تركه، وهو عند أبي داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم مختصرا بلفظ "إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أنْ يَفِيَ له فلم يَفِ فلا إثم عليه" (¬2).

ضعيف
أخرجه الطبراني في "الكبير" (6186) من طريق مِهْران بن أبي عمر الرازي ثنا علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان ثني أبو الوقاص ثني سلمان الفارسي قال: دخل أبو بكر وعمر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من خلال المنافق: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان" فخرجا من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهما ثقيلان فلقيتهما فقلت: ما لي أراكما ثقيلين؟ قالا: حديثا سمعناه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من خلال المنافق: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان" قال: أفلا سألتماه؟ قالا: هبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قلت: لكني سأسأله، فدخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: لقيني أبو بكر وعمر وهما ثقيلان ثم ذكرت ما قالا فقال: "قد حدثتهما ولم أضعه على الموضع الذي يضعاه، ولكن المنافق إذا حدّث وهو يحدث نفسه أنّه يكلب، وإذا وعد وهو يحدّث نفسه أنه يكذب، وإذا ائتمن وهو يحدّث نفسه أنّه يخون"
ومن طريقه أخرجه المزي في "تهذيب الكمال" (34/ 351 - 352)
ولم ينفرد مهران بن أبي عمر به بل تابعه حَكَّام بن سَلْم الرازي عن علي بن عبد الأعلى به (¬3).
وخالفهما إبراهيم بن طهمان الخراساني فرواه عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم مرفوعا "إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يَفِيَ له فلم يَفِ ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه".
¬__________
(¬1) 1/ 97 (كتاب الإيمان - باب علامة المنافق)
(¬2) 1/ 97 (كتاب الإيمان - باب علامة المنافق)
(¬3) علل ابن أبي حاتم 2/ 274 وعلل الدارقطني 1/ 185

الصفحة 459