كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 1)

عثمان، أين المفتاح؟ " فقال: هو عند أمي سلامة ابنة سعد، فأرسل إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: لا واللات والعزى لا أدفعه إليه أبدا، قال: إنه قد جاء أمر غير الأمر الذي كنا عليه، فإنك إنْ لم تفعلي قتلت أنا وأخي، قال: فدفعته إليه، قال: فأقبل به حتى إذا كان وجاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عثر فسقط المفتاح منه، فقام إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحنى عليه ثوبه، ثم فتح له عثمان فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكعبة"
ورواته ثقات غير محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث.
17 - حديث جابر "ائتوني بأعلم رجلين منكم" فأتي بابني صُوْرِيَا.
قال الحافظ: وفي حديث جابر عند أبي داود فقال: فذكره.
وقال: وفي حديث جابر عند أبي داود قال: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنّهم رأوا ذَكَرهُ في فرجها مثل الميل في المكحلة رُجِمَا. زاد البزار من هذا الوجه: فإنْ وجدوا الرجل مع المرأة في بيت أو في ثوبها أو على بطنها فهي ريبةَ وفيها عقوبة، قال "فما منعكما أن ترجموهما؟ " قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل.
وقال: ووقع في حديث جابر من الزيادة أيضا: فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشهود، فجاء أربعة فشهدوا أنّهم رأوا ذَكَرَهُ في فرجها مثل المِيْل في المكحلة، فأمر بهما فرجما" (¬1)

ضعيف
أخرجه ابن المبارك في "مسنده" (154) عن مُجَالد بن سعيد الهمداني عن الشعبي عن جابر قال: جاءت اليهود بيهودي ويهودية إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: أقم عليهما الحَدَّ، فقال "فَهَلاّ أقمتُمُوه فيهما" قالوا: لو ملكنا فعلنا، فأما أن ذهب ملكنا فلا نفعل، فقال "ادعوا لي أعلمكم رجلين" فجاؤوا بابني صُوْرِيَا، فقال لهما النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنتما أعلم من ورائكما؟ " قالا: إنّهم ليزعمون ذلك، قال "فإني أنشُدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدور في التوراة من الحَدّ؟ " قالا: نجد في التوراة إنّ الرجل إذا خلا بالمرأة في البيت ما حدّ أُخْلي عنهما وفيه عقوبة، وإذا وجد قد ضاجعها خُلّيَ عنه وفيه عقوبة، وإذا وجد على بطنها خُلي عنه وفيه عقوبة، فإذا أوعب فيها كما توعب المِيْل في المكحلة ففيه الرَّجْم، فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرُجِمَا.
وأخرجه الحميدي (1294) وأبو يعلى (2136) والطحاوي في "المشكل" (4539) عن سفيان بن عيينة
¬__________
(¬1) 15/ 183و184 (كتاب الحدود - باب أحكام أهل الذمة)

الصفحة 48