كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 8)
عن سعيد بن بشير الأزدي
أربعتهم عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحيوان بالحيوان
نسيئة اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد.
قال الترمذي: حسن صحيح"
قلت: حجاج وبحر وأشعث وسعيد ضعفاء، وأبو الزبير مدلس ولم يذكر سماعا من جابر.
وقال الحافظ: إسناده لين" الفتح 5/ 324
وأما حديث جابر بن سمرة فأخرجه الطبراني في "الكبير" (2057) وابن عدي (6/ 2173)
عن محمد بن الفضل بن عطية
وعبد الله بن أحمد في "زيادات المسند" (5/ 99) ومن طريقه الخطيب في "التاريخ" (8/ 186)
عن أبي عمر حفص بن سليمان الأسدي المقري
كلاهما عن سِمَاك بن حرب عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-عن بيع الحيوان
بالحيوان نسيئة.
ومحمد بن الفضل وحفص بن سليمان متروكان.
3980 - "نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري"
قال الحافظ: وللدارقطني من حديث جابر: فذكره، ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة بإسناد حسن" (¬1)
صحيح.
ورد من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث ابن عباس ومن حديث الحسن مرسلًا.
فأما حديث جابر فأخرجه عبد بن حميد (1059) وأبو سعيد الأشج في "حديثه" (18) وابن ماجه (2228) والدارقطني (3/ 8) والبيهقي (5/ 316) وفي "معرفة السنن" (8/ 110) من
¬__________
(¬1) 5/ 254 (كتاب البيوع- باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا)