كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 8)
وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن عدي كما في "نصب الراية" (4/ 35) ولم أره في "الكامل" من طريق معلي بن هلال الطحان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا "لا يباع الطعام حتى يكال بالصاعين: صاع البائع، وصاع المشتري"
وأسند ابن عدي إلى البخاري والنسائي وأحمد والسعدي في معلي بن هلال أنّه كذاب وضاع ووافقهم على ذلك.
وأما حديث الحسن فأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 197) عن حفص عن هشام عن الحسن قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فتكون زيادته لمن اشترى، ونقصانه على البائع.
ورواته ثقات، حفص هو ابن غياث، وهشام هو ابن حسان.
3981 - "نهى عن بيع الغَرَر"
قال الحافظ: أخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق حدثني نافع، وابن حبان من طريق سليمان التيمي عن نافع عن ابن عمر قال: فذكره، وقد أخرج مسلم النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة، وابن ماجه من حديث ابن عباس، والطبراني من حديث سهل بن سعد" (¬1)
صحيح
ورد من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس ومن حديث سهل بن سعد ومن حديث علي
فأما حديث ابن عمر فله عنه طرق:
الأول: يرويه نافع عن ابن عمر، وعنه غير واحد، منهم:
1 - محمد بن إسحاق المدني.
أخرجه أحمد (2/ 144) عن يعلى ومحمد ابني عبيد الطنافسي قالا: ثنا ابن إسحاق ثني نافع عن ابن عمر قال: فذكره.
وإسناده حسن، ابن إسحاق صدوق، والباقون ثقات.
وأخرجه ابن الأعرابي (ق 134 / ب) وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 94) من طريق معاوية بن هشام القَصّار عن سفيان عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر به.
¬__________
(¬1) 5/ 260 (كتاب البيوع- باب بيع الغرر)