كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 8)
ولفظ ابن ماجه "وعسب الفحل"
واقتصر الطحاوي على النهى عن ثمن الكلب.
ورواه محمد بن أبي عبيدة عبد الملك بن معن الكوفى عن أبيه عن الأعمش بلفظ "نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي"
أخرجه النسائي في "الكبرى" (4699) وأبو يعلى (6210)
طريق أخرى: قال أشعث بن سوّار الكندي: عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب وعسب التيس.
أخرجه أبو يعلى في "معجمه" (197) عن سفيان بن وكيع ثنا محمد بن فضيل عن أشعث به.
وإسناده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع وأشعث بن سوار.
3994 - "نهى عن قتل النساء والصبيان وقال: هما لمن غلب"
قال الحافظ: رواه الطبراني في "الأوسط" من حديث أبي سعيد" (¬1)
ضعيف
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (4239) عن العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا قيس بن الربيع عن عمير بن عبد الله عن عطية عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قتل النساء والصبيان، وقال: هما لمن غلب"
وقال: لم يَرو هذا الحديث عن عمير بن عبد الله إلا قيس بن الربيع، تفرد به أبو الوليد"
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه عطية العوفي وهو ضعيف" المجمع 5/ 318
قلت: وقيس بن الربيع مختلف فيه والأكثر على تضعيفه.
3995 - "نهى عن قتل النملة والنحلة"
قال الحافظ: لا يجوز عندنا قتل النمل لحديث ابن عباس في "السنن" أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم-:
فذكره" (¬2)
¬__________
(¬1) 6/ 489 (كتاب الجهاد- باب قتل الصبيان في الحرب)
(¬2) 7/ 168 (كتاب بدء الخلق- باب قول الله تعالى: {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} [البقرة: 164])