كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 8)

قلت: وقال أبو حاتم وعبد الحق الأشبيلي: مجهول.
4199 - "الويل لبني إسرائيل، إنّه لما حرّمت عليهم الشحوم باعوها فأكلوا ثمنها، وكذلك ثمن الخمر عليكم حِرام"
قال الحافظ: وروى أحمد والطبراني من حديث ابن عمر مرفوعا: فذكره" (¬1)
أخرجه مسدد في "مسنده" (إتحاف الخيرة 3830) عن عبد الوارث بن سعيد البصري
وأخرجه أحمد (2/ 117) عن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد ثني أبي ثنا عبد العزيز بن صهيب عن عبد الواحد البناني قال: كنت مع ابن عمر فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أشتري هذه الحيطان تكون فيها الأعناب فلا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره، قال: فعن ثمن الخمر تسألني، سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كنا جلوسا مع النبي-صلى الله عليه وسلم- إذ رفع رأسه إلى السماء ثم أكبّ ونكت في الأرض وقال "الويل لبني إسرائيل" فقال له عمر: يا نبي الله، لقد أفزعنا قولك لبني إسرائيل، فقال "ليس عليكم من ذلك بأس إنّهم لما حرّمت عليهم الشحوم فتواطؤوه (¬2) فيبيعونه فيأكلون ثمنه وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام"
قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الواحد وقد وثقه ابن حبان" المجمع 4/ 88
وقال البوصيري: رجاله ثقات" إتحاف الخيرة 4/ 272

...
¬__________
(¬1) 5/ 330 (كتاب البيوع- باب بيع الميتة والأصنام)
(¬2) في "المجمع": فيذيبونه.

الصفحة 6006