كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 9)
الوقّاصي عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن رجل زنا بامرأة، فأراد أن يتزوجها أو ابنتها، قال "لا يحرم الحرام الحلال، إنّما يحرم ما كان بنكاح"
وفي لفظ "أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما، ثم ينكح ابنتها، أو يتبع الابنة، ثم ينكح أمها، قال "لا يحرم الحرام الحلال"
قال ابن عدي: لا يرويه عن الزهري إلا الوقاصي، وعامة أحاديثه مناكير إما إسناده أو متنه منكرا"
وقال البيهقي: تفرد به الوقاصي وهو ضعيف، قاله ابن معين وغيره من أئمة الحديث"
وقال في "المعرفة" (10/ 115): هذا لا يصح، عثمان هذا ضعيف لا يحل الاعتماد على ما يرويه"
وقال الهيثمي: وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري وهو متروك" المجمع 4/ 268 - 269.
وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن ماجه (2015) والدارقطني (3/ 268) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (1/ 163) والبيهقي (7/ 168) وفي "الصغرى" (2448) وفي "المعرفة" (10/ 114 - 115) والخطيب في "التاريخ" (7/ 182) من طريق إسحاق بن محمد الفَرْوي ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا "لا يحرم الحرام الحلال"
قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري" المصباح 2/ 123
قلت: هو مختلف فيه: وثقه أحمد بن صالح وغيره، وضعفه ابن المديني وغيره.
والفروي مختلف فيه كذلك، قواه ابن حبان، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: ضعيف.
4491 - حديث أم سلمة "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء"
قال الحافظ: أخرجه الترمذي وصححه" (¬1)
تقدم الكلام عليه فانظر حديث "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء"
¬__________
(¬1) 11/ 51 (كتاب النكاح - باب من قال لا رضاع بعد حولين)