كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 9)

4499 - "لا يحل لرجل يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده"
قال الحافظ: أخرجه أبو داود وابن ماجه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس وابن عمر، ورجاله ثقات" (¬1)
أخرجه ابن المبارك في "مسنده" (202) عن حسين بن ذكوان المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال "لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل من يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم يرجع فيه".
وأخرجه ابن أبي شيبة (6/ 476) وأحمد (1/ 237 و 2/ 27 و 78) وسمويه في "الفوائد" (56) وأبو داود (3539) وابن ماجه (2377) والترمذي (¬2) (1299 و 2131 و 2132) والنسائي (6/ 222 و 225) وفي "الكبرى" (6517 و 6518 و 6519 و 6520 و 6533 و 6534) وأبو يعلى (2717) وابن الجارود (994) والطحاوي في "المشكل" (5062 و 5063 و 5064 و 5065 و 5066 و 5067) وفي "شرح المعاني" (4/ 79) والخرائطي في "المساوئ" (522) وابن حبان (5123) والطبراني في "الكبير" (13462) وأبو الشيخ في "الأمثال" (328) والدارقطني (3/ 42 - 43) والحاكم (2/ 46) والبيهقي (6/ 179 و 180) وفي "المعرفة" (9/ 66) وفي "الصغرى" (2249) وابن الجوزي في "البر والصلة" (171) من طرق عن حسين المعلم به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح"
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد فإني لا أعلم خلافا في عدالة عمرو بن شعيب، إنّما اختلفوا في سماع أبيه من جده"
قلت: إسناده حسن إلا أنّه اختلف فيه على عمرو بن شعيب، فرواه عامر بن عبد الواحد الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا "لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه"
أخرجه ابن ماجه (2378) والنسائي (6/ 222) وفي "الكبرى" (6516) والطحاوي في "المشكل" (5068) والدراقطني (3/ 43)
¬__________
(¬1) 6/ 138 (كتاب الهبة- باب الهبة للولد)
و15/ 379 (كتاب الحيل- باب في الهبة والشفعة)
(¬2) أخرجه في الموضع الثاني من طريق إسحاق الأزرق عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وحده، واقتصر على الفقرة الثانية من الحديث فقط.

الصفحة 6454