كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 9)

يجوز الاحتجاج به لكثرة ما خالف أقرانه في الروايات عن الأثبات، وقال الذهبي في "الميزان": واه.
وأما حديث الرجل الذي لم يسم فأخرجه مسدد (المطالب 1485) عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه حدثني شيخ لقيته بالبحرين عن خطبة النبي-صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع أنّه قال "لا يحل من مال امرئ إلا ما أعطى عن طيب نفس"
وإسناده صحيح إن كان الشيخ صحابيا.
4501 - "لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه"
سكت عليه الحافظ (¬1).
أخرجه البخاري (فتح 6/ 14) عن ابن عمر مرفوعا "لا يحلبنّ أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزائنه فينتقل طعامه؟ فإنّما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه"
4502 - حديث جابر مرفوعا "لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار"
قال الحافظ: أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، واللفظ الذي ذكرته لأبي بكر بن أبي شيبة" (¬2)
صحيح
وله عن جابر طريقان:
الأول: يرويه هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نِسْطَاس عن جابر مرفوعا "من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار"
أخرجه مالك (2/ 727) عن هاشم بن هاشم به.
وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (544) وفي "المسند" (ص 153) عن مالك به.
وأخرجه البيهقي (10/ 176) من طريق الشافعي.
وأخرجه أحمد (3/ 344) والنسائي في "الكبرى" (6018) وأبو يعلى (1782) وابن حبان (4368) والحاكم (4/ 296 - 297) والبيهقي (7/ 398) من طرق عن مالك به.
¬__________
(¬1) 8/ 10 (كتاب أحاديث الأنبياء- باب مناقب المهاجرين)
(¬2) 6/ 213 (كتاب الشهادات- باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين)

الصفحة 6461