كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 9)

وأحمد (2/ 178 و180 و 191 - 192 و 192 و 194 و 211) وأبو داود (2751 و 4506 و 4531) وابن ماجه (2659) والترمذي (1413) وابن أبي عاصم في "الديات" (ص 87) وابن الجارود (1073) وابن عدي (7/ 2649) والخطابي في "الغريب" (1/ 553) والبيهقي (8/ 28 و 29) وفي "معرفة السنن" (12/ 25) وفي "الخلافيات" (تخريج أحاديث المختصر 1/ 524) وابن عبد البر في "التمهيد" (21/ 188 - 189) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة "المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يرد أدناهم على أقصاهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ومن ادعى إلى غير أبيه وانتفى من مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعلبه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل"
اللفظ لمسدد.
قال الترمذي: حديث حسن"
وقال البوصيري: هذا إسناد رواته ثقات" إتحاف الخيرة 7/ 282
قلت: عمرو وأبوه صدوقان فالإسناد حسن (¬1).
وحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه (2660) عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده"
وأخرجه في موضع آخر (2683) بهذا الإسناد بلفظ "المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويردّ على أقصاهم"
قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، حنش إسمه حسين بن قيس أبو علي الرّحبي ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي وابن المديني والدارقطني وغيرهم" المصباح 3/ 128 و 134
وحديث عائشة تقدم الكلام عليه عند حديث "لا يتوارث أهل ملتين"
وحديث معقل بن يسار أخرجه ابن ماجه (2684) وابن عدي (5/ 1968) والبيهقي (8/ 30) من طريق أنس بن عياض الليثي عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن الحسن عن
¬__________
(¬1) تقدم الكلام على بعض طرقه عن عمرو بن شعيب عند حديث "لا حلف في الإسلام"

الصفحة 6514