كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 9)
"التاريخ" (6/ 277) من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر العمري عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد به مرفوعا.
قال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا الإسناد، تفرد به القاسم بن عبد الله بن عمر"
وقال ابن عدي: لا أعلم رواه عن أبي طوالة غير القاسم هذا، وعامة روايات القاسم مما لا يتابع عليه"
وقال البيهقي: تفرد به القاسم العمري وهو ضعيف"
وقال الهيثمي: وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر وهو متروك كذاب" المجمع 4/ 195
وقال الحافظ: وفيه القاسم العمري وهو متهم بالوضع" التلخيص 4/ 189
قلت: كذبه أحمد، وقال أبو حاتم وجماعة: متروك الحديث.
4554 - "لا يقطع السارق إلا في ثمن المِجَن"
قال الحافظ: وأورد الطحاوي حديث سعد الذي أخرجه ابن مالك أيضًا وسنده ضعيف ولفظه: فذكره" (¬1)
ضعيف
أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 469) وأحمد (1/ 169) والدورقي في "مسند سعد" (24) وابن ماجه (2586) والبزار (1128) وأبو يعلى (799) والطحاوي في "شرح المعاني" (3/ 163) والهيثم بن كليب (98) وابن عدي (4/ 1377) وأبو نعيم في "الحلية" (9/ 57) وفي "الصحابة" (542) من طرق عن وهيب بن خالد البصري ثنا صالح أبو واقد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه به مرفوعا.
ولفظ أحمد وغيره "تقطع اليد في ثمن المجن"
ولفظ البزار "تقطع اليد في ربع دينار"
ولفظ البيهقي "أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم"
واختلف فيه على وهيب، فرواه المعلي بن أسد العمي عن وهيب ثنا محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عامر بن سعد عن أبيه.
¬__________
(¬1) 15/ 113 (كتاب الحدود- باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38])