كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (اسم الجزء: 2)

عن عبد الله بن نُمير
و (2/ 30) وإسماعيل القاضي كما في "التمهيد" لابن عبد البر (15/ 161) والبيهقي (5/ 210)
عن يزيد بن هارون
قالا: أنا حجاج بن أرطاة عن وبرة قال: سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذئب للمحرم، يعني والفأرة والغراب والحدأة. فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذاك.
وفي لفظ "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الفأرة والغراب والذئب. قال: قيل لابن عمر: الحية والعقرب؟ قال: قد كان يقال ذلك.
ورواه عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن أرطاة عن وبرة ونافع عن ابن عمر مرفوعاً "يقتل المحرم: الذئب، والغراب، والحدأة، والفأرة".
أخرجه الدارقطني (2/ 232)
قال البيهقي: الحجاج بن أرطاة لا يحتج به"
وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 275): إسناده ضعيف"
وقال الألباني: وهذا إسناد ضعيف لعنعنة الحجاج" الإرواء 4/ 224
وخالف في ذلك الشيخ أحمد شاكر فقال: إسناده صحيح" المسند 7/ 34
كذا قال، والحجاج ضعيف مدلس، وقد عنعن.
وللحديث شاهد مرسل أخرجه عبد الرزاق (8384) وابن أبي شيبة (4/ 55) وأبو داود في "المراسيل" كما في "تحفة الأشراف" (13/ 208) والبيهقي (¬1) (5/ 210) من طرق عن عبد الرحمن بن حَرْمَلة الأسلمي عن سعيد بن المسيب رفعه "يقتل المحرم الحية والذئب" (¬2)
ورواه حاتم بن إسماعيل المدني عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب قوله.
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 55)
¬__________
(¬1) وقال: مرسل جيد.
وقال الحافظ: رجاله ثقات (الفتح 4/ 407)
(¬2) سيأتي الكلام عليه أيضاً في حرف الياء.

الصفحة 975