كتاب شرح التلقين (اسم الجزء: 1)

كتاب الجنانز* (¬1)
قال الفاضي أبو محمَّد رحمه الله: غسل الميت المسلم واجب وصفته كصفة غسل الجنابة. ويجتهد في تنظيفه وإزالة الأذى عنه على الميسور.
ويستحب الوتر على قدر (¬2) ما يحتاج إليه، بماء وسدر. وفي الآخرة كافور. وتنزع ثيابه وتستر عورته. وإن احتيج إلى مباشرتها فبخرقة إلا أن يضطر إلى إخراج شيء بيده فيجوز. ويعصر بطنه (عصرًا خفيفًا) (¬3) ليخرج ما هنالك من أذى ويرفق به في كل ذلك (¬4) ولا يزال عنه شيء من خلقته من ظفر أو شعر من عانة أو غيرها.

قال الفقيه الأمام رحمه الله تعالى: يتعلق بهذا الفصل ستة أسئلة: منها أن يقال:
1 - لِمَ قال غسل الميت المسلم واجب؟.
2 - ولمَ أمر أن يجتهد في تنظيفه؟.
3 - ولمَ استحب الوتر على صفة ما ذكره؟.
4 - وما الحكم في تجريده؟.
5 - ولمَ لم تقلم أظفاره؟.
6 - وهل ينجس بالموت؟.
¬__________
(¬1) **** من هنا كان الاعتماد على نسخة المكتبة الوطنية المشار إليها بـ -و- لأننا لم نظفر بنسخة أخرى.
(¬2) قدر = ساقطة -و-.
(¬3) ما بين القوسين أثبته الغاني وساقط من نسخة -و-غ-.
(¬4) ويرفق به في ذلك -و-

الصفحة 1113