غسله، وثبت عنده أنه ليس من الوجه فحمل ما عثر عليه (¬1) أنه سنة أو يكون شك في كونه من الوجه فلم يوجب غسله بالشك استصحابًا لبراءة (¬2) الذمة.
ولكنه لما جاز أن يكون مرادًا بالخطاب وداخلًا (¬3) في الظاهر أمر بغسله ليخرج من الشك وليسلم من الاختلاف. وعبر عن ذلك بأنه سنة. لأن السنة عبارة عنده على (¬4) ما لا يجب فعله، ولكنه يعظم الأجر فيه، ويشتد التحريض عليه. وهذا المعنى موجود في غسل البياض فأعار (¬5) هذه التسمية.
قال القاضي رحمه الله: وأما الأذنان فيستحب استيفاؤهما بالمسح، ظاهرهما وباطنهما. وإدخال الأصابع (¬6) إلى الصماخين. وقد بينا القول في الرجلين.
وأما بيان الترتيب المسنون فهو أن يبدأ بعد النية فيسمي (¬7) ويغسل يديه قبل إدخالهما الإناء. ثم يتمضمض، ثم يستنشق، ثم ليستنثر (¬8)، ثم يغسل وجهه. يبدأ من أعلاه، ثم يمنى يديه، ثم يسراهما من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ثم يمسح بالرأس على الصفة المتقدمة (¬9)، ثم الأذنين (¬10) ثم يغسل (¬11) يمنى رجليه ثم يسراهما.
قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل أربعة أسئلة. منها أن يقال:
1 - هل يستأنف الماء في مسح أذنيه أم لا؟.
¬__________
(¬1) عليه على أنه سنة -ح-.
(¬2) ببراءة -ح-.
(¬3) مراد الخطاب وذا على خلاف الظاهر -و-.
(¬4) عن -و-ق-.
(¬5) فأعاره -و-.
(¬6) في -و-.
(¬7) فيسمي الله -الغاني.
(¬8) ساقطة -ح-و-ق-.
(¬9) الرأس على الصفة التي ذكرنا -الغاني.
(¬10) المسح بالأذنين -الغاني.
(¬11) ساقطة -و-.