كتاب الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الأول)

(باب المتشبع بما لم يعط)
ولهما عن أسماء: (أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي بما لم يعطني. فقال: إن المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور) 1.
(باب التحدث بالمعصية)
ولهما عن أبي هريرة مرفوعا: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. وقد بات يستره ربه وأصبح يكشف ستر الله عليه) 2.
(باب ما جاء في الشتم بالزنى)
عن أبي هريرة مرفوعا: (من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال) 3.
(باب النهي عن تسمية الفاسق سيدا)
عن بريدة 4 قال: قال رسول الله ((لا تقولوا للمنافق سيدا؛ فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم) 5 رواه أبو داود بسند صحيح.
(باب النهي عن الحلف بالأمانة)
عن بريدة (مرفوعا: (من حلف بالأمانة فليس منا) 6 رواه أبو داود بسند صحيح 7.
__________
1 البخاري: النكاح 5219 , ومسلم: اللباس والزينة 2130 , وأبو داود: الأدب 4997 , وأحمد 6/345 ,6/346 ,6/353.
2 البخاري: الأدب 6069 , ومسلم: الزهد والرقائق 2990.
3 البخاري: الحدود 6858 , ومسلم: الأيمان 1660 , والترمذي: البر والصلة 1947 , وأبو داود: الأدب 5165 , وأحمد 2/431 ,2/499.
4 لم ترد "مرفوعا" في المخطوطتين.
5 أبو داود: الأدب 4977 , وأحمد 5/346.
6 أبو داود: الأيمان والنذور 3253 , وأحمد 5/352.
7 هذا الباب موجود في مخطوطة عبد الرحمن بن عبد العزيز الحصين.

الصفحة 40