كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 1)
° [٣٠٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُم فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ".
° [٣٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْمُنْقَعِ.
° [٣١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يُغْتَسَلُ (¬١) فِيهِ.
٣٤ - بَابُ الْمَاءِ يَمسُّهُ الْجُنُبُ (¬٢)، أوْ يَدْخُلُهُ
• [٣١١] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمَاءِ النَّاقِعِ، أَغْتَسِلُ فِيهِ وَقَدْ دَخَلَهُ الْجُنُبُ؟ قَالَ: لَا، وَلكِنِ اغْتَرِفْ مِنْهُ غُرَفًا.
• [٣١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنْ أَصَابَتْكَ جَنَابَةٌ وَمَرَرْتَ بِغَدِيرٍ، فَاغْتَرِفْ مِنْهُ اغْتِرَافًا (¬٣) فَاصْبُبْهُ عَلَيْكَ، وإِنْ سَالَ فِيهِ، فَلَا تُبَالِ، وَلَا تَدْخُلْ فِيهِ إِنِ اسْتَطَعْتَ.
• [٣١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ (¬٤) فَيَمُرُّ بِالْبِئْرِ وَلَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ، قَالَ: إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَ * يَدَهُ فِيهَا فَلْيُدْخِلْ.
---------------
° [٣٠٨] [التحفة: س ١٢٣٠٤، س ١٤٤٤٠، س ١٤٤٩٢، م ١٤٥١٣] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ١٩٨١٠] [شيبة: ١٥١١، ١٥١٢]، وتقدم: (٣٠٧).
(¬١) في (ر): "يغسل".
(¬٢) الجنب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني. (انظر: النهاية، مادة: جنب).
(¬٣) في (ر): "غرفًا".
(¬٤) الجنابة: خروج المني على وجه الشهوة. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٥٤١).
* [ر/١٨].
الصفحة 356