كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 1)

ذكره في باب يمين المكره، فحمله على الحلف بالطلاق مكرهًا، وهذا فاسد، فإن الحجة ليست في الترجمة، وإنما الاعتبار بما يُروى في أثناء الترجمة، ولا سيما المتقدمين كابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، ووكيع، وغيرهم، فإنهم يذكرون في أثناء الترجمة آثارًا لا تطابق الترجمة، وإن كان لها بها نوع تعلُّق، وهذا في كتبهم - لمن تأمله - أكثر وأشهر من أن يخفى، وهو في "صحيح البخاري" وغيره، وفي كتب الفقهاء وسائر المصنفين. ثم لو فهم عبد الرزاق هذا، وأنه في يمين المكره، لم تكن الحجة في فهمه، بل الأخذ بروايته، وأي فائدة في تخصيص الحلف بالطلاق بذلك؟ بل كل مكره حلف بأي يمين كانت، فيمينه ليست بشيء" (¬١).
* * *
_________
(¬١) "إغاثة اللهفان" (٢/ ٨٩).

الصفحة 74