كتاب الذبائح في مناسك الحج مصادرها ومصارفها

هل لصاحب الهدي، الذي يندب له الأكل من هدية مقدار معين يلتزم بأكله كثلث الهدي أو نصفه مثلاً بحيث لا يحوز له الزيادة عليه أو النقص منه؟.
ليس هناك نص صريح من الكتاب أو السنة يلزم صاحب الهدي بأكل مقدار معين من هدية.
أما ما قيل من أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف تمسكاً بظاهر قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} فإنه يرد عليه بأن هذه الآية أفادت أفضلية الجمع بين الأمرين: الأكل والإطعام بدون تحديد لمقدار ما يخص كل واحد منها.
وهذا يقال أيضاً في الرد على من قال: يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث لظاهر قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرّ} .
نعم يستحب له أن يجمع بين الثلاثة ولكن ليس بلازم، لأن هذا الالتزام يتعارض مع النصوص الصحيحة الواردة في هذا الموضوع فقد ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بشاة ثم قال: " يا ثوبان أصلح لي لحم هذه. قال فما زلت أطعمه منه حتى قدم المدينة ".. رواه أحمد ومسلم 1.
وقد سلفت الإشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام أمر بأخذ جزء غير محدد من كل بدنة فطبخت له فأكل منها وشرب من مرقها., ومعلوم أن هذا الجزء كان يسيراً جداً بالنسبة لعدد البدن التي نحرت.
كما ورد أيضاً أنه نحر هدياً وتركه نهبة للناس دون أن يأكل منه شيئاً؟ فقد ورد في حديث عبد الله بن قرط: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد أن نحر خمس أو ست بدنات..: "من شاء ليقتطع" 2.
مدى حق الفقراء في الأكل من الهدايا:
المراد بالبائس الفقير: في قوله تعالى: {وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} : من واقع أقوال السلف رضي الله تعالى عنهم:
نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما:" أنه الزمن الفقير" 3.
__________
1 نيل الأوطار جـ5 ص114.
2 نيل الأوطار جـ5 ص114.
3 جامع البيان جـ17ت ص109.

الصفحة 217