كتاب تحذير الجمهور من مفاسد شهادة الزور

الفصل الثاني في ذكر بعض ما جاء عن أئمة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وما ذكره بعض الفقهاء في كتبهم في حكم شاهد الزور
عن مكحول والوليد بن أبي مالك قالا: كتب عمر إلى عُمَّاله في الشاهد الزور أنْ يُضربَ أربعينَ سَوطًا، وأن يُسخَّم وجهه (¬1)، ويُحلق رأسه، ويُطاف به، ويُطال حبسه (¬2).
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أُتِيَ عمر بشاهد زور فوقفه للناس يومًا إلى الليل يقول: هذا فلان يشهد زورًا فاعرِفوه، فجلده ثم حبسه (¬3).
وعن علي بن الحسين قال: كان عليٌّ إذا أخذ شاهد زور بعثه إلى
¬__________
(¬1) وفي رواية يسخَّم وجهه "بالحاء" ومعناهما: أن يسوَّد، مأخوذ من السخام وهو سواد القِدر، وقيل: المراد بالتسحيم: التخجيل والتفضيح [م].
(¬2) رواه عبد الرزاق في المصنف ح 15392، وفيه: مكحول عن الوليد بن أبي مالك، والبيهقي في السنن 15/ 142.
(¬3) رواه البيهقي في السنن 10/ 141.

الصفحة 23