كتاب إرشاد العباد في فضل الجهاد

قتيلًا وأخذ سَلَبهم (¬1).
والسلب: ثياب القتيل التي هي عليه، والخف، وآلة الحرب كدرع وسلاح ومركوب، وآلته من نحو سرج ولجام، وكذا سوار ومنطقة وخاتم ونفقة معه.
وتقسم الغنيمة بعد ذلك -أي: بعد إعطاء السلب وإخراج المؤن- خمسة أخماس متساوية؛ فيعطى أربعة أخماسها من عقار ومنقول لمن شهد الوقعة بنيَّة القتال، وهم الغانمون؛ لِإطلاق الآية الكريمة وعملًا بفعله - صلى الله عليه وسلم - في أرض خيبر، سواء أقاتل مَنْ حَضَر بنيَّة القتال مع الجيش أم
لا؛ لأنَّ المقصود تهيُّؤُه للجهاد وحصوله هناك، فإن تلك الحالة باعثة على القتال، ولا يتأخَّر عنه في الغالب، مع تكثيره سواد المسلمين، وكذا من حضر لا بنيَّة القتال وقاتل في الأظهر، ومن لم يحضر أو حضر لا بنيَّة القتال ولم يقاتل لم يستحق شيئًا.
ويُدفع للفارس ثلاثة أسهم، له سهم ولفرسه سهمان للاتباع فيهما، رواه الشيخان (¬2).
ومن حضر بفرس يركبه يُسهم له وإن لم يقاتل عليه إذا كان يمكنه ركوبه، ولا يعطى إلاَّ لفرس واحد وإن كان معه أكثر منها؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يعط الزبير إلاَّ لفرس وكان معه يوم خيبر أفراس (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (2718) من حديث أنس وقال بعده: "هذا حديث حسن".
(¬2) البخاري (6/ 67)، ومسلم (3/ 1383) من حديث ابن عمر.
(¬3) أخرجه النسائي (6/ 228)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 326)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 283) من حديث الزبير، وهو صحيح.

الصفحة 43