كتاب تحية المسجد

وكذلك في إسناده إسحاق بن عبد الله وهو ضعيف أيضاً.
كما روى هذا الحديث الطبراني في الكبير عن واثلة وفيه بشير بن عون ضعيف قال عنه ابن حبان: يروي مائة حديث كلها موضوعة 1.
كأن الإمام الشافعي نظر إلى جملة من المخصصات للنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة منها: قضاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر وإن كان ذلك خاص به، وأمره صلى الله عليه وسلم للرجلين بإعادة الصلاة اللذين صليا في رحالهما وذلك في صلاة الصبح، وكان ذلك في حجة الوداع، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، وعموم حديث جبير بن مطعم لأداء ركعتي الطواف في الأوقات المكروهة وغيرها فقال به. ولا شك أنه أقرب إلى العمل بالنصوص.
(القول الرابع) ثلاثة أوقات لا يصلى فيها فرض فائتا أو غير فائت أو نفل بوجه من الوجوه وهي:
1- عند طلوع قرص الشمس إلا أن تبيض.
2- عند استواء الشمس حتى تأخذ إلى الزوال.
3- عند غروب الشمس إلا يوم عصره فإنه يصلى عند الغروب وقبله وبعده.
وبهذا يقول العلماء من الحنفية.
وتفرد الإمام أبو يوسف فجوز النفل يوم الجمعة عند استواء الشمس مثل الشافعي ومعنى قولهم: إلا عصر يومه كما في الهداية: أن السبب هو الجزء القائم من الوقت لأنه لو تعلق بالكل لوجب الأداء بعده ولو تعلق بالجزء الماضي فالمؤدي في آخر الوقت قاض. وإذا كان كذلك فقد أداها كما وجبت بخلاف غيرها من الصلوات لأنها وجبت كاملة فلا تؤدى بالناقص. انتهى.
وهذا التعليل لا دليل عليه من الكتاب والسنة وأقوال العلماء.
(القول الخامس) تكره الصلوات كلها سواء كانت مفروضة أو نافلة في الأوقات المنهي عنها نقل بعض العلماء عن الإمام أحمد.
والصحيح عنده: لا تكره الصلوات الفائتة ولا الصلوات ذوات الأسباب مثل قول الشافعي إلا أنه اختلف معه في يوم الجمعة.
__________
1- انظر مجمع الزوائد (2/228) .

الصفحة 44