كتاب تحية المسجد

عليه وسلم أن نصلي فيهن، أو أن نقبر موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تَضَيَّفُ للغروب حتى تغرب 1.
قوله نقبر: بضم الباء الموحدة وكسرها. أي التعمد في تأخير الدفن إلى اصفرار الشمس، وقوله: تضيف: بفتح التاء والضاد وتشديد الياء: مال.
قال الملاَّ علي القاري: والمذهب عندنا أن هذه الأوقات الثلاثة يحرم فيها الفرائض والنوافل وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة إلا إذا حضرت الجنازة أو تليت آية السجدة حينئذ فإنهما لا يكرهان، لكن الأولى تأخيرهما إلى خروج الأوقات واستدلوا أيضاً بحديث عمر "أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل، وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعد ما طلعت الشمس" 2.
قال الإمام محمد في موطئه بعد رواية هذا الحديث: وبهذا نأخذ ينبغي أن لا يصلى ركعتي الطواف حتى تطلع الشمس وتبيض. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا 3 وأجاب عن هذا الإمام الشافعي فقال: فإن كان عمر كره الصلاة في تلك الساعة فهو مثل مذهب ابن عمر. وذلك أن يكون علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر فرأى نهيه مطلقاً، فترك الصلاة في تلك الساعة حتى تطلع الشمس. ويلزم من قال هذا أن يقول: لا صلاة في جميع الساعات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. لا الطواف ولا على جنازة، وكذلك يلزمه أن لا يصلي فيها صلاة فائتة، وذلك من حين يصلي الصبح إلى أن تبرز الشمس، وحين يصلي العصر إلى أن يتتام مغيبها، ونصف النهار إلى أن تزول 4 وقال الشيخ الطحاوي في شرح معاني الآثار5 فإذا كانت هذه الأوقات تنهى عن الصلاة على الجنائز، فالصلاة للطواف أيضا كذلك. وقال الشوكاني: وذهب الجمهور إلى العمل بالأحاديث القاضية بالكراهة على العموم ترجيحاً لجانب ما اشتمل على الكراهة، وأنت خبير بأن حديث جبير بن مطعم لا يصلح تخصيص أحاديث النهي المتقدمة لأنه أعم منها من وجه، وأخص منها من وجه، وليس أحد العمومين أولى بالتخصيص من الآخر لما عرفت غير مرة 6 انتهى.
__________
1 رواه مسلم (5/114 مع النووي) وأبو داود (4/226 مع المنذري) والنسائي (1/275-276) والترمذي (4/115 مع التحفة) وقال الترمذي: جسن صحيح.
2 رواه البخاري معلقا (3/488 مع الفتح) ووصله مالك في الموطأ (مع الزرقاني) عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القادر عن عمر.
3 انظر تحفة الأحوذي (3/607) .
4 الأم: (1/150) .
(2/188-189) .
6 نيل الأوطار: (3/116) .

الصفحة 48