كتاب الحيل

رابعها: وأما استصحاب الحال ودليل العقل فمعناه إبقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل الذي يغيره.
فإذا ثبت حكم معين في الزمن الماضي فإنه يظل ثابتاً حتى يقوم دليل عليه بنفيه وإذا انتفى هذا الحكم بقي منفياً حتى يقوم دليل على ثبوته.
واستصحاب الحال أربعة أنواع:
1- النفي الأصلي أو براءة ذمة.
2- استصحاب الدليل مالم يرد مغير.
3- استصحاب الحكم مالم يرد مغير.
4- استصحاب حال الإجماع إلى مسألة موضع خلاف.
فمثال الأول: وهو براءة الذمة أو النفي الأصلي أن الإنسان مباح له أن يفعل كل شيء حتى يأتي الرسل ويحصل التبليغ، والعقل دليل للنفي، والأحكام الشرعية تدرك بالسمع.
ومثال النوع الثاني: وهو استصحاب دليل الشرع مالم يرد المغير فكاستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص واستصحاب النص إلى أن يرد النسخ.
ومثال النوع الثالث: وهو استصحاب الحكم مالم يرد مغير كاستصحاب الملك الثابت حتى يأتي المغير بالدفع، وشغل الذمة بالاتلاف حتى يأتي الإبراء.
ومثال النوع الرابع: وهو استصحاب حال الإجماع إلى مسألة موضع خلاف أن يقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة: الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامها فنحن نستصحب ذلك حتى يأتي دليل يزيلنا عنه.
وهذا النوع ليس بحجة في قول الأكثرية، لأن الإجماع في المثال السابق إنما دل على دوام الصلاة حال العدم. فأما مع الوجود في أثناء الصلاة فهو مختلف فيه ولا إجماع مع الاختلاف لأن حقيقة الإجماع الاتفاق ولا اتفاق هنا1.
خامسها: القياس وقد عرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما في الحكم كإلحاق الأرز بالبر في الحكم وهو تحريم الربا لجامع الكيل أو الطعم أو الاقتيات والادخار وإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم لجامع الإسكار.
__________
1 روضة الناظر ص79-80.

الصفحة 102