كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 1)
قال له النبي صلى الله عليه وسلم: " كان يكفيك " قال: ألم تر 1 عمر لم يقنع بذلك منه؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول. فقال: ألو (إنا) رخّصنا لهم في هذا لأوشك 2 إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم، فقلت 3 لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا، قال: نعم (4.
رواهما البخاري 5.
279- وفي حديث عمار: (فضرب بكفيه ضربة على الأرض، ثم نفضهما - وفي رواية - ونفخ فيهما، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه - وفي رواية - فمسح وجهه وكفيه واحدة (6.
__________
1 في المخطوطة: ترى.
2 في المخطوطة لا أوشك.
3 القائل لشقيق هو الأعمش, الراوي عن شقيق هذا الحديث.
4 صحيح البخاري: كتاب التيمم (1: 355) والحديث أخرجه مسلم أيضا. (1: 280) فهو متفق عليه أيضا، وإن كان اللفظ للبخاري. وأخرجه أيضا أبو داود (1: 87) بأطول قليلا مع تقديم وتأخير. وأخرجه الدارقطني (1: 180) وابن خزيمة (1: 136) .
5 سبق تخريجهما في الفقرتين رقم "3" و "4".
6 صحيح البخاري: كتاب التيمم (1: 456) وأخرجه مسلم بلفظ قريب (1: 280, 281) .
تنبيه: وقع في رواية البخاري هذه: فضرب بكفه. ثم نفضها, بالإفراد, بينما في باقي الروايات: بكفيه - كما هنا - بالتثنية - فتنبه.
وأخرجه أيضا أبو داود (1: 88) والترمذي مختصرا (1: 268) والنسائي (1: 195-197-201) وابن ماجه (1: 188) .