كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 1)
لأحمد: 1 في نفسك منه شيء؟ قال: نعم، ولو صح لكنا نرى عليه الكفارة.
__________
1 هذا القول يتعارض مع ما نقلناه قبل قليل عنه: ما أحسن حديث عبد الحميد - فانظره - ويتعارض أيضا مع ما قاله الترمذي: وهو قول بعض أهل العلم, وبه يقول أحمد وإسحاق. (1: 246) والترمذي وأبو داود أعرف بقول أحمد ممن جاء بعدهم. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض, قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه, قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم: إنما هو كفارة, (قلت:) فدينار أو نصف دينار؟ قال: كيف شاء. (مسائل الإمام أحمد: 26) .