كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 1)
صلوا في رحالكم، وأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذناً [يؤذن] ثم يقول على أثره: ألا صلوا في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة [في السفر] 1) .
443 - وروى أبو داود 2 عن عروة عن امرأة من بني النجار، قالت: (كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بِسَحَر، فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رآه، تمطى، ثم قال: اللهم إني [أحمدك و] أستعينك وأستعديك على قريش أن يقيموا دينك) .
444 - وتكلم 3 سليمان بن صرد في أذانه.
وقال الحسن: (لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم (4.
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 112) واللفظ له. وصحيح مسلم بمعناه (1: 484) وهو كذلك عند النسائي (2: 15) بمعناه. وموطأ مالك (1: 73) .
2 سنن أبي داود (1: 143) وفي آخره: قالت: ثم يؤذن, قالت: والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة, تعني هذا الكلمات.
3 في المخطوطة: ويكلم -بالياء- وهو خطأ من الناسخ. والأثر أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2: 97) وقال الحافظ: وصله أبو نعيم -شيخ البخاري- في كتاب الصلاة له, وأخرجه البخاري في التاريخ عنه, وإسناده صحيح, ولفظه: أنه كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه.
4 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2: 97) ، وقال الحافظ: لم أره موصولا, والذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طرق عنه جواز الكلام بغير قيد الضحك (الفتح 2: 98) .